حكم صبغ الشعر
صبغ المرأة رأسها بالسواد منهي عنه لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن صبغ المرأة شعرها بالسواد . ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ) ويجوز أن تقوم المرأة باستخدام الحناء لتغيير لون الشيب. والله أعلم
حكم ارتداء البنطال
الواجب على المسلمة أن تلبس من الثياب ما يستر بدنها ، ويستر عورتها والبنطال هو مما يصف جسم وعورة المرأة فلهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال إلا وعليه قميص فضفاض لأن من أهداف الإسلام الحفاظ على العورات والبعد عن كشفها لأن التهاون في ذلك من وسائل الوقوع فيما حرم الله من الزنا أو دواعيه . قال تعالى: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) ، وقال تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... إلى قوله سبحانه.. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) . والله أعلم
الاستحاضة والحيض
الاستحاضة هي أن يستمر الدم عند الأنثى أكثر أيامها أو كل أيامها وحكم الاستحاضة
أنه إذا كان لها عادة صحيحة قبلها أي قبل وجوب الاستحاضة فإنها تجلس عادتها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ولكنها عند الصلاة تتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها بغسل الفرج وتسخدم حفاظة ثم تغسل أعضاء الوضوء ثم تصلي ما شاءت من فروض ونوافل إلى أن يخرج الوقت
ودم الحيض يكون أسود غامق (رائحته كريهة نوعا ما) ودم الاستحاضة بخلاف ذلك فتجلس ما كان دم الحيض ثم تغتسل وتصلي وتفعل كما سبق وذكر في بعض المواضع أن من علامات دم الحيض أنه إذا خرج لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة
وأغلب أيام الحيض عند أكثر النساء فهو ستة أيام أو سبعة وأكثرها خمسة عشر يوما وأن تجاوزه صار استحاضة وأما من يأتيها الدم متقطعاً فإن المشهور عند الفقهاء أن من ترى يوماً ويوماً نقاء فإن النقاء طهر والدم حيض
والله أعلم ،،،